إدارة ترامب أمام الكونغرس: قانون صلاحيات الحرب لا يسري على ضربات الكاريبي

بدأت مهلة الـ60 يوماً منذ إبلاغ الإدارة للكونغرس في 4 سبتمبر بأنها شنت ضربة عسكرية على قارب يزعم تهريبه للمخدرات في البحر الكاريبي قبل يومين من الإبلاغ نفسه.
أشار إيليوت جايزر، رئيس مكتب المستشار القانوني بإدارة ترمب، خلال اجتماع مع مجموعة صغيرة من المشرعين الأسبوع الماضي، إلى وجود إشارات على احتمال تصعيد الحملة العسكرية في المنطقة، بما قد يشمل ضربات داخل فنزويلا.
أوضحت الإدارة أن الرئيس يحتاج إلى موافقة الكونغرس لتنفيذ عمليات عسكرية ممتدة بموجب قانون صلاحيات الحرب الصادر في 1973، وذلك عقب حرب فيتنام، لمنع الانزلاق إلى نزاع غير معلن.
قال مساعد أحد أعضاء الكونجرس: “يبدو أن الإدارة قررت تجاوز مهلة الـ60 يوماً”.
صرح مسؤول رفيع بالإدارة لواشنطن بوست بأن قانون صلاحيات الحرب لا ينطبق هنا، لأن الوضع حتى في أوسع تعريفه لا يشير إلى حالة عدائية، إضافة إلى أنهم لا ينوون طلب تمديد أو موافقة الكونغرس على الأعمال المستمرة.
ذكر أن الإدارة لا تعتقد أن القوات الأمريكية في خطر جراء العمليات، لأنها تعتمد على ضربات دقيقة تشنها مسيرات غير مأهولة من سفن في المياه الدولية، وتبتعد بشكل بعيد عن المركبات المستهدفة.
أشار المسؤول باختصار إلى أن هذه العمليات لا ترقى إلى مستوى الأعمال العدائية.
ردود الخبراء والمعلقون
اعترض بريان فينوكان، مستشار قانوني سابق في وزارة الخارجية ويعمل حالياً مستشاراً رفيعاً في برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، على تفسير الإدارة قائلاً: عندما يستخدم الرئيس طائرات بدون طيار أو أسلحة بعيدة المدى ضد من لا يمكنه الرد، فإن ذلك لا يعتبر أعمالاً عدائية، بل هو استيلاء جامح على صلاحيات الكونغرس.
حذر من أن تجاوز الحكومة موعد الـ60 يوماً سيكون محاولة للاستيلاء على صلاحيات الكونغرس، إذ يملك الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب بموجب الدستور.
شغل فينوكان منصب مستشار صلاحيات الحرب في فترتي أوباما وترمب، وخلال فترتيهما نفذت ضربات في اليمن وسوريا ردّاً على استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية، واعتُبرت حينها أعمالاً عدائية وفق صلاحيات الحرب.
أوضح أن الإبلاغ في 4 سبتمبر بأن الإدارة نفذت ضربة على سفينة يُزعم تهريب المخدرات يوحي بأنها فعّلت قانون 1973، وبالتالي ستتطلب موافقة الكونغرس لمواصلة الأعمال بعد انتهاء مهلة 60 يوماً.
ستكون موافقة الكونغرس مطلوبة لمواصلة العمل بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً.




